وجه ثان من
إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق .
6615 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16590وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله ، وكلهم حدثني بطائفة من حديثهم وبعضهم كان أوعى لحديثه من بعض وأثبت اقتصاصا وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661982كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وذكر الحديث .