صفحة جزء
وجه خامس : في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى .

6618 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن عفير ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد [ ص: 79 ] عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير قال : لما انكشف المشركون عن أحد ، وقد أصيب من أصيب من المسلمين . قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه جلوس في أصل الجبل ، إذ طلعت امرأة من ناحية المدينة تؤم القتلى ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "المرأة المرأة " [وتوسمتها ] إذا هي أمه صفية بنت عبد المطلب ، فوجهت حتى لقيتها فقلت : يا أمة قفي فلدمت في صدري ، وقالت : إليك لا أرض لك . فقلت لها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك لترجعن ، فوقفت وناولتني ثوبين معها وقالت : كفن أخي في هذين الثوبين . قال : فجئنا بهما ليكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار ، فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري إلى جنبه لا كفن له ، فقلنا : لحمزة ثوب والأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر ، فأقرعنا عليهما ، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له .

التالي السابق


الخدمات العلمية