ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر
واختلفوا في
الشيء يكون بيد الرجل ، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له . فقالت طائفة : صاحب اليد أولى ، هذا قول
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والحكم وقال
الحكم : وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به
عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره : هي للذي هي بيده ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : لفضل قوة سببه . وقالت طائفة : البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ؛ لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج لهذا القول بعض الناس ، وقال : يجب أن يحكم بالبينة لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه وقال : لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من
[ ص: 84 ] العروض ، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي ، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم . وقال آخر : ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه ؛ لأن الخبر في ذلك إنما رواه
ابن أبي يحيى عن
ابن أبي فروة ، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث . أما
ابن أبي يحيى فإن
مالكا نهى عن حديثه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بثقة رافضي كذاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : كنا نتهمه بالكذب تركه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك والناس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم : أشهد عليه بثلاث خلال : الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة .
وابن أبي فروة فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه ، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به ، وقد ذكرنا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فيما مضى وإنما المتبع : من قال بكل سنة في موضعها ، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه .
[ ص: 85 ]