ذكر
الشهادة بين أهل الذمة في المواريث
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أمر الله - جل ذكره - بقبول شهادة من يرضى من المسلمين وأمر الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله (
والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : (
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) فإذا لم تجز
شهادة الفساق من المسلمين ، فشهادة من كذب على الله وكفر به ورسله أولى بالرد ؛ لأن الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز شهادته فالكافر الذي كذب على الله أولى بالرد قال الله : (
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) ، فلا يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام ، وسواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرا ؛ لأن الله - جل ذكره - قال : (
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقال أصحاب الرأي :
وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي ، فادعاها ذمي آخر وأقام البينة من أهل الذمة : أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره ، أنه جائز ويقضى له بالدار ، وكذلك إن كان الشهود من المجوس ؛ لأن الكفر كله ملة .
[ ص: 124 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان الرجل معروفا بالنصرانية مات وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا ، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت ، وقامت البينة على أن لا وارث للميت غيرهما ، ولم يشهد على إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول ، فهو على الأصل ، وميراثه للنصراني حتى يعلم إسلامه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبه نقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو أقاما جميعا البينة ، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا ، والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ولا شهادة للنصرانيين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال أصحاب الرأي : نجيز شهادة أهل الذمة ونجعله للمسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خطأ - يجيز شهادة من يدل الكتاب على رد شهادتهم ، ويرد شهادة من أمر الله عز وجل - بقبول شهادته ، وحكاية هذا القول يجزئ عن الإدخال على قائله لترك صاحبه عين الصواب واتباعه الخطأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو أن دارا في يدي [رجلين ] أحدهما مسلم والآخر كافر وأقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا وهما أخوان ، قال المسلم : مات أبي مسلما ، وقال الكافر : مات أبي كافرا ، ولم تكن لهما بينة ، استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلف
[ ص: 125 ] كانت الدار بينهما كما كانت في أيديهما ، ولا يجوز إخراجها عن أيديهما بغير حجة ، وكان سبيل هذا كسبيل دار بيد مسلم وذمي تنازعاها وادعاها كل واحد منهما ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وبه نقول . وقال أصحاب الرأي : إنه يحكم بها للمسلم . والجواب في العبد والأمة والثياب والمتاع والذهب والفضة والحيوان والسلع كلها واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا ، وقال أحدهما : كنت مسلما وكان أبي مسلما ، وقال الآخر : قد كنت أنا أيضا مسلما وكذبه الآخر وقال : كنت نصرانيا وأسلمت بعد موت أبي ، وقال هو : بل أسلمت قبل موت أبي ، وأقر الأخ أن أخاه كان مسلما قبل موت أبيه ، فإن الميراث للمسلم الذي يجمع عليه ، ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك لو كان عبدا ، فقال أخوه : أعتقت بعد موت أبيك ، وقال الآخر : أعتقت قبل موت أبي ، فإن الميراث للذي أجمعا على عتقه في قولهم جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد ذمي فادعى مسلم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة ، وادعى فيها ذمي مثل ذلك ، وأقام بينة من أهل الذمة فإن الدار لمن هي بيده إذا جحد دعواهم ، ويحلف لكل واحد منهما في قول
[ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال أصحاب الرأي : يقضى بها للمسلم ؛ لأن بينة الذمي كفار فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم (و) ينقصه ، ولو كانت بينة الذمي مسلمين قضي بالدار بينهما نصفين ، وفي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقضى بها للذي شهدت له البينة من المسلمين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم ، فقال : مات أبي وهو مسلم ، وترك هذه الدار ميراثا لي ، وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال : مات أخي وهو كافر على ديني ، وابنه هذا مسلم ، استحلف الابن على دعوى الأخ وذلك أن الدار في يد الابن ، والأخ يدعي فيها دعوى فلا يصدق على دعواه إلا بحجة ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يرث الأخ مع الابن شيئا ، ولا يكون له قول مع ابنه ، ولو أقاما جميعا البينة على مقالتهما أخذت ببينة المسلم .
واختلفوا في الدار يخلفها الرجل في يد ورثته ، فقالت امرأة الميت وهي مسلمة : زوجي مسلم مات وهو مسلم . وقال ولده وهم كفار : بل مات أبونا وهو كافر . وجاء أخو الميت مسلما فصدق المرأة بمقالتها وهو يدعي الميراث ، والولد كفار كبار ، والمرأة مقرة بأن أخاه هذا هو الوارث معها . فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن
كان الميت [ليس ] معروفا [ ص: 127 ] بالإسلام ولا بالكفر ، كان الميراث موقوفا أبدا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إن كانت الدار في يد الولد دون المرأة والأخ استحلف الولد للمرأة والأخ ، فإن حلفوا لم يكن للمرأة ولا للأخ شيء . وذلك أنه قد تكون المرأة أسلمت قبل وفاته ، وإن كانت المرأة معهم في الدار وهي تدعي الميراث كان لها الثمن بكينونة الشيء في يدها ، ويستحلف الورثة على دعواهم وقال أصحاب الرأي : يقضى بالميراث لامرأته وأخيه ولا يجعل للولد شيء .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وإذا كان الرجل كافرا ، واختلفوا في إسلامه فهو على كفره لا يصلى عليه حتى يشهد شاهدان أن فلان ابن فلان أقر بالإسلام ، وانتقل على ما كان عليه من الكفر إلى الإسلام ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال أصحاب الرأي : إذا كان بعض الورثة مسلمين جعلت القول قولهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أقول : وإسلام بعض الورثة لا يدل على إسلام الميت وما غاب عنا لا يجوز أن نحكم فيه إلا بيقين وكل ما لم تقم به الحجة فلا يجوز أن نحكم به
nindex.php?page=hadith&LINKID=660236وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه واختلفوا في ابنة وأخ ، الابنة مسلمة والأخ كافر (فقالت) : البنت كافرة والأخ مسلم ففي قول أصحاب
[ ص: 128 ] الرأي القول قول المسلم منهما ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : ينظر إلى الذي بيده الشيء فيجعل له ويستحلف على دعوى الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا مات الذمي وهو معروف بأنه ذمي ، وورثته كفار كلهم وله امرأة ذمية ، وهي أمة فادعت أنها أعتقت في حياته ، فهي مدعية وعليها البينة أنها قد عتقت قبل موته ، وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية ، وادعت أنها قد أسلمت قبل موته فعليها البينة ، فإن لم يكن لها بينة فلا ميراث لها ويحلف لها الورثة ، ولو لم يعلم أنها كافرة وقالت : لم أزل مسلمة ، وقال ورثته : كانت كافرة . فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الورثة البينة ، وكذلك لو قالت : لم أزل حرة . وادعت الورثة أنها أمة ، فالقول قولها مع يمينها ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، غير أن أصحاب الرأي لم يذكروا يمينها ولا يمين الورثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو أن المرأة أقرت أنه طلقها واحدة في صحته وانقضت عدتها ، ثم قالت : راجعني قبل أن يموت ، وقالت الورثة : لم يراجعك فالقول قول الورثة ، لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكه ، وادعت الدخول في ملكه ، فلا يقبل قولها إلا ببينة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو قالت المرأة طلقني واحدة ، ولم تنقض عدتي حتى مات ، وقالت الورثة : انقضت عدتها كان القول قولها في قولهم جميعا .
[ ص: 129 ]