ذكر الشهادة في الولادة في النسب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل ، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة ، فإن شهدوا [أنه ابنه ] ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان : أحدهما : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : أنه يقضى له بالنسب ، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج حرا ، فيكون الولد [رقيقا ] بأمه ، ويكون نسبه ثابتا .
والقول الثاني : أنه يلحق به نسبه ، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به . هذا قول أصحاب الرأي .
وكذلك عند أصحاب الرأي : لو كان الأب من العرب أو من
قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا كان الأب [عربيا ] فإنه يقوم على أبيه ولا يسترق ، قال : كذلك قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في أبناء العرب من الآباء ، وإذا كان الأب مولى أو غير ذلك فهو ابنه ويكون رقيقا .
وقالت طائفة : يكون عبدا وإن كان من العرب ، واحتجوا بأخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن جميع أولاد الإماء من غير ساداتهم يجري
[ ص: 130 ] عليهم الرق ، فمن ذلك :
6626 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل حدثنا ، قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا
أيوب ، عن
نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=686975عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر قال بالجعرانة : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت . قال : "فاذهب فاعتكف عند البيت " ، فذهب فاعتكف فسمع ناسا يقولون : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق حنين ، ومعه غلام رقيق حنين ، قال : فاذهب فأنت حر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولم يكن يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا ، وإنما أعتق من قد ثبت الرق عليه ، وكذلك
عمر إنما أعتق ما يملك ، وهؤلاء قوم من العرب قد جرى عليهم الرق بالسبي ، وإذا ثبت ذلك بالسنة وجب استعماله في كل موضع ، ومن ذلك :
6627 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز حدثنا ، قال : حدثنا
إسحاق بن إسماعيل ، قال : حدثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع ، عن
أبي زرعة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=661595عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم ، قال : "هم أشد أمتي على الدجال " ، وكانت منهم سبية عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال : "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل " ، قال : وجاءت صدقاتهم فقال : "هذه صدقات قومنا " . [ ص: 131 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف في هذه المسألة : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يرى أن
لا رق على ولد الرجل العربي عن الأمة وأن أولاده يقومون عليه .
6628 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال لي
عمر : اعقل عني ثلاثا : الإمارة شورى ،
وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان ، وكتم ابن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس الثالثة .
6629 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ، عن
غاضرة العنبري قال :
أتينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في نساء ساعين في الجاهلية - يعني بغين - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا . 6630 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال في
المولى ينكح الأمة : يسترق ولده ، وفي العربي ينكحها : لا يسترق ولده ، وعليه قيمتهم .
6631 - وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يروي عن
عمر أنه قال : لا يسترق عربي .
[ ص: 132 ]
وقال : السباء فيهم منسوخ ، ثم قال
بمصر : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم . فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي
هوازن قال : لو كان تاما على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث زعم أن
الرق لا يجري على عربي بحال ، ومن لم يثبته ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ويجري عليهم الرق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحاق يقولان في
العربي يتزوج الأمة فتلد : لا يسترقون بعدهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي : إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق . واحتج بعض من قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر
هوازن ، وأنهم لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم ترك حقه وحق من أطاعه منهم ، وكل من لم تجبه نفسه بترك حقه ، وضمن لكل رأس شيئا ذكره ، فأما ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن زعم من زعم أنه قال : "لو كان تام على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء " فلا أصل له ، وإنما ذكره عن غيره
[ ص: 133 ] ولم يذكر له إسنادا فينظر فيه ، وقد عارض ذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق رقيق حنين ، وقد ذكرنا إسناده ، وأن
عمر قال لغلام من رقيق حنين : أنت حر ، وهذا أصح الحديثين ، ويؤيده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
6632 - حدثنا
أبو يعقوب يوسف بن موسى ، قال : حدثنا
أبو موسى قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبيد أبي الحسن قال : سمعت
ابن معقل - هو عبد الرحمن - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913567كان على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة محرر من ولد إسماعيل ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان ، ولا تعتقي من خولان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه ولم يعارض ذلك أخبار غيرها ، وإنما يؤخذ الدين والأمر والنهي وأحكام الإسلام كلها عنه صلى الله عليه وسلم ، والأخبار والنظر على ذلك تدل ، فأما الأخبار فقد ذكرناها ، وأما النظر فدال على ذلك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى بين الناس عامة في الدماء ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687351 "المسلمون تكافأ دماؤهم " فسوى بينهم في الدماء ، وأجمع أهل العلم على القول به فيما دون الدماء فحكمه حكم الدماء ، وكل مختلف فيه فمردود إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 134 ] وإلى ما أجمع عليه أهل العلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : قد اختلفوا فيه ، وذكر حديث
بني المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي ذكرناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان غلام صغير في يدي رجل فادعى أنه ابنه ، وادعى آخر أنه ابنه وأقام على ذلك البينة ، فإن نسبه يلحق بالذي أقام عليه البينة في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وكذلك نقول .
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمدعي ويثبت نسبه منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان الذي هو في يده حر يدعيه ، والذي أقام البينة عبد أو ذمي ، فإن نسبه يثبت من المدعي ويلحق به شهادة الشهود ، ويكون الصبي عبدا للذي هو في يديه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، إلا في الصبي ، فإنهم قالوا : يكون حرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي : إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه ابنه ، وأقام على ذلك بينة ، وادعى رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة ، فإنه للذي هو في يديه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان عبدا امرأته أمة وفي أيديهما صبي / فادعاه رجل من العرب ، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب ، وأقام العبد البينة أنه ابنه فإنه ابن العبد الذي في يديه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور [ ص: 135 ] ، وبه نقول ، وليس بين العرب والعجم فرق في أحكام الله ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " يدل على أنهم يستوون في غير الدماء .
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للعربي ولامرأته للعتق الذي دخل فيه ، وقال أصحاب الرأي : وكذلك لو كان من الموالي قضينا به لهما وجعلناه حرا للعتق الذي دخل فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان صبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه وأقام على ذلك بينة وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته هذه ، فإنه يقضى به للذي هو في يده ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمدعي لأن نسب هذا قد يثبت من أمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي :
إذا كان الصبي في يد رجل فادعاه رجل آخر ، وأقام البينة أنه ابنه ، وشهد آخران أن الذي في يديه أو عندهم أنه ابنه قالوا : فإنا نقضي به للمدعي ودعواه وإقراره بمنزلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل فادعاه رجلان ، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإن البينتين قد تدافعتا وإحداهما كاذبة فلا يقضى بواحدة منهما ، فكأنهما رجلان ادعيا ولدا ففيها قولان : أحدهما - وبه أقول - أن يرى القافة
[ ص: 136 ] فبأيهما ألحقوه لحق . وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
والقول الثاني : أن يكون ابن المرأتين والرجلين ، ويقضى به لهما جميعا ، وهذا قول بعض أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول يبعد من الصواب ويقرب من المحال ، بل هو المحال وهو خطأ لا يخفى على الناظر فيه ، وذلك أن من المحال أن يكون ولدا واحدا من امرأتين ، ولا شك أن صاحبه قد علم أن ما قاله محال لا يجوز كونه . قد اختلف أهل العلم .
فقالت طائفة : يكون الرجل بين رجلين ، لاحتمال أن يختلط [الماءان ] ؛ لأن الرجلين قد يشتركان في الوطء ، ولا يجوز أن يتوهم أن المرأتين تشتركان في الحمل ، فأما القافة التي ذكرناها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قبول قولها وقضى به أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة
المهاجرين والأنصار ، فلم يدفعه أحد منهم .
وقال
يعقوب ومحمد : يجعله ابن الرجلين ، ولا يجعله ابن المرأتين .
[ ص: 137 ]