ذكر
إثبات أمر القافة .
6633 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عروة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653291عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي بزيد وأسامة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " . 6634 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
زياد قال :
كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسب الغلام أو أمه فتناوله فقال : إنه [لابنك ] . قال : فدعاه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجعل أمه على راحلة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتفى منه .
6635 - وأخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
ابن علية ، عن
حميد ، عن
أنس ، أنه شك في ابن له فدعا له القافة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن قال بإثبات أمر القافة :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ويزيد بن عبد الملك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت ، فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب القافة ، فألحقوه بأحدهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
العمل بالقافة من الأمر القديم المأخوذ به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا ، ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء ، فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي أرحامهم أحضرنا احتياطا أقرب الناس نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد به بالمتداعيين له ، ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان قد مات الأب - وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه (لا) لأن للقائف في الأم معنى و (لكن) يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب (منها) ويستدل غيره إن أخطأ فيها .
6636 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
عبد الملك بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : دخلت أنا وإخوتي على
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لإنكم إخوة : هذا وهذا لأم ، وهذا لأم . فما أخطأ .
واختلف الذين قالوا بالقافة ، في
القائف يقول : هو ابنهما :
[ ص: 139 ] فقالت طائفة : يكون ابنهما يرثهما ويرثانه .
6637 - حدثنا
محمد بن بكر بن ثوبة قال : حدثنا
بندار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
توبة العنبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
اشترك رجلان في طهر امرأة ، فولدت فدعا عمر بقافة . فقالوا : قد أخذ الشبه منهما جميعا ، قال : فجعله
عمر بينهما .
6638 - وحدثنا
محمد بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت غلاما ، فارتفعا إلى عمر ، فدعا ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطئه الرجلان والغلام ، فقال أحدهم
لعمر حين قال : انظر ، فنظر فاستقبل واستدبر واستعرض ، ثم قال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : أسر . فقال : أخذ الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو . ثم قال للآخر : انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ، ثم قال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : بل أسر . فقال : أخذ الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو . ثم قال للثالث : انظر فنظر ، فقال : أأسر أم أعلن ؟ فقال : أعلن . فقال : أخذ الشبه منهما ، ولا أدري من أيهما هو . فقال
عمر : إنا نقوف الآثار . يردد ذلك ثلاث مرات ، وكان قائفا فورثه منهما وورثهما منه ، ثم قال سعيد : أتدري من عصبته ؟ فقلت : لا . قال : الباقي منهما .
[ ص: 140 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن قال بظاهر خبر
عمر أنه يكون ابنهما يرثهما ويرثانه :
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقالت طائفة : إذا كان الولد كبيرا قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر فينتسب إلى أيهما شاء ، وكذلك إن قالت القافة : أخذ الشبه منهما . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي آخر قوليه
بمصر ، وقد كان قبل ذلك يقول بنحو من خبر
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
6639 - أخبرنا
الربيع، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن [حاطب ] أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا عمر له القافة فقالوا : قد اشتركا فيه . فقال له
عمر : والي أيهما شئت .
6640 - وحدثنا
محمد بن نصر ، قال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، أن
رجلين اختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في غلام يدعيانه . فقال عمر للغلام : اتبع أيهما شئت . [ ص: 141 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد قال بقول القافة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وجماعة أهل الحديث ، واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
حدثني
ابن توبة ، عن
إسحاق بن منصور ، قال : قلت - يعني
لأحمد - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر ؟ قال : حديث
عمر في القافة أعجب إلي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : السنة في هذا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6641 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
مسدد، قال : حدثنا
خالد بن عبد الله ، قال : حدثنا
أجلح بن عبد الله ، [عن ]
عامر ، عن
عبد الله بن الخليل الحضرمي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=103505عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، أن عليا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا ، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال : أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد ؟ قالا : لا . وخلا باثنين [فقال ] لهما مثل ذلك ، فقالا : لا ، قال : أراكم شركاء متشاكسون ، [ ص: 142 ] فإنا نقرع بينكم فمن أصابته القرعة كان له الولد ، فأقرع بينهم فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقين ، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأخبره ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه . 6642 - وحدثنا
محمد بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا
هشيم ، عن
الأجلح ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=699383عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن عليا حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد ، فأقرع بينهم ، وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية لصاحبيه وجعل الولد له ، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته [بقضاء ] علي فضحك حتى بدت نواجذه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا وقتتا البينتين نظرت في الوقتين وإلى الصبي ، فإن كان سن الصبي دون أحد الوقتين فكان سنا أبطلت البينة وقضيت به للأخرى ، وإن كانا مشكلين قضيت بالقافة .
وقال أصحاب الرأي في المشكل : يقضى به لهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي :
إذا كان صبي في يد رجل ، فادعته امرأة أنه ابنها ، وأقامت شاهدين على ذلك ، فإني أقضي به للمرأة ، فإن كان الذي هو في يده يدعيه لم يقض له به .
[ ص: 143 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأقل ما نقبل على الولادة شهادة أربع نسوة . وهذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا لم يكن للمرأة المدعية إلا امرأة تشهد على الولادة لم يقض لها به ، وإن كان الرجل الذي في يديه يدعيه أنه ابنه ، أو لا يدعيه وشهد أربع نسوة عدول على ولادتها ، قضي به للمرأة ؛ لأن ولادتها قد ثبتت .
وقال أصحاب الرأي : إذا كان الذي هو في يديه لا يدعيه قضينا به للمرأة ، وإن ادعى الذي في يديه أنه عبده وليس بلقيط كان عبده ، ولا يقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا كان العبد في يد رجل ، فادعاه رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه ، وأنه أعتقه ، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه ببينة قضي به للذي هو في يده .
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للذي أعتقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أصح ؛ لأن الذي يدعيه إذا لم يثبت له لم يثبت عتقه ، وهو يقول لو لم يذكر المدعي أنه أعتقه لم يحكم له به ، فإذا لم يثبت له ملك لم يجز عتقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان عبد في يد رجل ، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه ، فإنه يقضى به للذي في يديه ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
[ ص: 144 ]
وقال أصحاب الرأي : يحكم به للمدعي للحرية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : إذا كان الصبي في يد امرأة ، فأقامت امرأة أخرى امرأة واحدة أنه ابنها وادعت ذلك ، وأقامت الذي هو في يديها امرأة واحدة أنه ابنها وادعته ، فإنه للذي هو في يديها ، وقالوا جميعا : ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها ، ولو لم يشهد للذي هو في يديها إلا امرأة وشهد للمدعية رجلان قضي به للمدعية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي :
لو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي يدعيانه جميعا أنه ابنهما ، وادعى آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام عليه البينة ، وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة قضي به للذي أقام البينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا كان الصبي في يدي ذمي ويدعي أنه ابنه ، وأقام رجل مسلم شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ، وأقام الذي هو في يديه شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه ، فإني أقضي به للمسلم ولا تجوز شهادة أهل الذمة ، ولو شهد للمسلم لم أقض له بشيء ، وكان للذي هو في يديه ولو كان شهود الذمي مسلمين قضي به للذمي .
وقال أصحاب الرأي : يقضى به للمسلم وكذلك لو كان شهود المسلم من أهل الذمة ، وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين قضي به للذي هو في يديه .
[ ص: 145 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي ، فقال الرجل : هو ابني من زوجتي فلانة وهي غائبة ، وقالت المرأة : هو ابني من زوجي فلان لرجل آخر وهو غائب ، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك ، فإن أبا ثور قال : أجعله ابن الرجل ولا ألحقه بالمرأة الذي ادعى ، لأنها ليست حاضرة تدعيه ، وكذلك أجعله ابن المرأة ولا ألحقه بالرجل الذي ادعت أنه منه وهو غائب ليس يدعي .
وقال أصحاب الرأي : نجعله ابن الرجل من المرأة وابن المرأة من الرجل .
واختلفوا في
صبي لقيط في يد رجل مسلم فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته هذه الحرة ، وأقام على ذلك بينة ، فإن الصبي يرى القافة مع هؤلاء ؛ لأن الشهود قد كذب بعضهم بعضا فمن ألحقوه فهو ابنه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وفيه قول ثان : وهو أن يقضى بالصبي للحر دون المكاتب والعبد ؛ لأن هذا عتق في الأصل . هذا قول أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا كان الصبي في يد رجل ، فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة ، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة ، وأقام كل واحد منهما على ذلك بينة ، فإن هذا يرى القافة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، فبأيهما ألحقوه لحق به .
وقال أصحاب الرأي : نجعله للمكاتب .
[ ص: 146 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولم يفزع إلى حجة ولو شاء قائل أن يقول : يجعله للعبد ما كان بين القولين فرق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولو ادعاه يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه ولد على فراشه ، فإنه يرى القافة ويلحق بمن ألحقوه به .
وقال أصحاب الرأي : نجعله ابن اليهودي والنصراني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس عنده بين اليهود والنصارى والمجوس في شيء من الأحكام فرق ، والجزية تؤخذ من جميعهم ، ويزعم أنهم مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي : ولو أن رجلا في يده صبي لا يدعيه ، وأقامت امرأة البينة أنه ابنها ولدته ، وأقام رجل البينة أنه ولد على فراشه قضى به للرجل والمرأة . ولو كان في يد رجل فادعته امرأة أنه ابنها وأقامت على ذلك البينة ، وكذلك لو كان في يد امرأة ، وأقام رجل عليه البينة أنه ابنه ولد على فراشه فهو ابن الرجل والمرأة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي .