ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب
إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره .
6648 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
وهيب بن جرير ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت
الزبير بن خريت يحدث عن
عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=663643عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره " . [ ص: 161 ] 6649 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
إبراهيم بن إسحاق الزراد بتونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس لأحد أن يمنع أخاه أن يضع خشبا فوق جداره " . 6650 - ومن حديث
محمد بن معمر ، قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : حدثنا
الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار يضع جذوعه في حائط جاره إن شاء ، وإن أبى . كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن
محمد بن معمر حدثهم .
[ ص: 162 ] 6651 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا
الحجاج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن
يحيى بن هشام أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=696219أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره . فقال الحالف : يا أخي ، قد علمت أنك مقضي لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة . قال عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف في ذلك ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660027 "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي ملك " إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصا ولا يقضى به على الناس وفي العمل به فضل ومكرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكان
المطلب يقضي به .
[ ص: 163 ]
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك يجب ويحكم به . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وطائفة من أهل الحديث .
سئل
أحمد عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه ، قال : لو اختصم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطا وسيقا لا يخاف عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المطلب أنه كان يقضي به .
ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوافق هذا القول .
6652 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ،
أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد ، فقال
الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ، فأبى
محمد ، فكلم فيه
الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فدعا
عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ، فقال
محمد : لا . فقال
عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرا ولا يضرك ؟ فقال محمد : لا والله . فقال
عمر بن الخطاب : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر
عمر أن يمر به ، ففعل .
[ ص: 164 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إنما قضى بذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678844 "لا ضرر ولا ضرار " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذه اللفظة "لا ضرر ولا ضرار " يرددها كثير من أهل العلم في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلا ، ولا يجوز أن يطلق فيقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يكون ذلك موجودا بإسناد جيد .
6653 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضرر ولا ضرار " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا مرسل لا تقوم به الحجة ، وإنما روى هذا الحديث
جابر الجعفي ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
[ ص: 165 ] 6654 - حدثناه
النجار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
جابر ،
وجابر متروك الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج بحديثه من وجوه .
حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، قال : حدثنا
يحيى بن يعلى المحاربي ، عن
زائدة قال : كان
[جابر ] الجعفي كذابا يؤمن بالرجعة .
وحدثت عن
أبي موسى الأنصاري ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول :
جابر الجعفي يؤمن بالرجعة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، عن
أبي يحيى البكائي ، عن
أبي حنيفة قال : ما رأيت رجلا أكذب قط من
جابر الجعفي .
وحدثني
محمد بن عيسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي أبو حفص ، قال : كان
يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن
جابر الجعفي .
وحدثنا
محمد بن عيسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14038إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال : حدثنا
يحيى بن سعيد - يعني الأموي - عن
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال
لجابر الجعفي : لا تموت حتى تأتيهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مات حتى أتاهم بالكذب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول :
جابر الجعفي ليس بشيء كذاب لا يكتب حديثه .
[ ص: 166 ]
وقال
محمد بن نصر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول : وقد قال قوم من أهل العلم : لا نروي عن
جابر أصلا لاختلاط رأيه وحديثه وذلك أنه كان يقول : أردفني وصي الأوصياء - يعني
أبا جعفر - ، فحفظت في ردفتي ألف حديث كل حديث يشق منه ألف حديث ، وعندي عن
أبي جعفر اثنا عشر ألف حديث من غرائب الحديث ونحو هذا فقيل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة فقال : كان يقول هذا وما هو أشد من هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فليس للاشتغال بحديث
جابر معنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=675074عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من ضار أضر الله به " . 6655 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، [ ص: 167 ] عن
لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من شق شق الله عليه ، ومن ضار أضر الله به " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : في أمر النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652283 "أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689627 "ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره " ، وقوله :
"إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبة على جدار أخيه " ، مع الحرف الذي في خبر
أبي عاصم إن شاء وإن أبى دلائل على أن ذلك أمر واجب من طريق الوجوب لا من جهة الندب ، ويؤيد ذلك يمين
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : والله لأصوبن بها بين أكتافكم . وغير جائز على مثل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن يحلف ويلزم الناس ما ليس بواجب . يبعد أمر التأديب والندب من ذلك كله ، وخبر
عمر يدل على ذلك لو اقتصر عليه مقتصر فكيف والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد ما قلناه .
[ ص: 168 ]