صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته ، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه ، فألزمته طائفة الولد .

6665 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر وابن جريج ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : بلغني أن رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد ، فمن شاء فليعزل ، ومن شاء فلا يعزل .

6666 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن . [ ص: 178 ]

6667 - وحدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن بشر ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن صفية قالت : سمعت عمر يقول على المنبر : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يرسلونهن ، فإذا ولدت إحداهن قال : ليس مني ، لا أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به ، فأرسلوا جواريكم أو أمسكوا .

قال أبو بكر : وكان أبو ثور يقول : إذا وطئ الرجل جارية له ، فجاءت بولد فهو ولده ، وليس له أن ينفيه . وحكى هذا القول عن الشافعي .

وقد روينا عن عطاء معنى هذا القول ، واحتج أبو ثور بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة .

قال أبو بكر : وفيه قول ثان .

6668 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن ذكوان ، عن خارجة بن زيد قال : كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها ، لأنها كانت جارية له ، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام .

6669 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن عمرو ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلها ، فولدت فانتفى من ولدها . [ ص: 179 ]

6670 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى ابن عباس يسب الغلام أو أمه ، فتناوله - أي بلسانه - فقال : إنه لابنك ، فدعاه وحمل أمه على راحلة . قال : وكان ابن عباس انتفى منه .

وكان سفيان الثوري يقول : ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترف به ، وإذا انتفى منه قبل أن يلحق به ، لم يلحق به .

وقال النعمان : إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له أن ينفيه أبدا .

قال أبو بكر : إذا أقر الرجل بوطء أمته ، فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها ، فهو لازم له لا ينفى عنه أبدا استدلالا بخبر الزهري عن عروة عن عائشة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جارية زمعة ، وقد ذكرنا الخبر فيما مضى ، وللأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب ، وإن كانت السنة يستغنى بها عما سواها ، ففي إعلام عمر ذلك بين المهاجرين والأنصار على المنبر مع ترك الجميع إنكار ما ذكره عليه أبين البيان على أن الذي قاله النعمان خطأ بين إذ هو خلاف السنة ، وخلاف قول عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر ، فإن النعمان يقول : إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها ، وإن حصنها وبوأها بيتا لم يلزمه الولد إلا أن يقر به ، وقال : إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به ، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره . [ ص: 180 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية