ذكر اختلاف أهل العلم في
الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها
اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته ، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه ، فألزمته طائفة الولد .
6665 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن
عمر قال : بلغني أن
رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد ، فمن شاء فليعزل ، ومن شاء فلا يعزل .
6666 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن ،
لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن .
[ ص: 178 ] 6667 - وحدثنا
محمد بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية قالت : سمعت
عمر يقول على المنبر :
ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يرسلونهن ، فإذا ولدت إحداهن قال : ليس مني ، لا أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به ، فأرسلوا جواريكم أو أمسكوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا وطئ الرجل جارية له ، فجاءت بولد فهو ولده ، وليس له أن ينفيه . وحكى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد روينا عن
عطاء معنى هذا القول ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة
زمعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفيه قول ثان .
6668 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ابن ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها ، لأنها كانت جارية له ، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام .
6669 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
محمد بن عمرو ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلها ، فولدت فانتفى من ولدها .
[ ص: 179 ] 6670 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
عبد الكريم عن
زياد قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من
بني كرز - فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسب الغلام أو أمه ، فتناوله - أي بلسانه - فقال : إنه لابنك ، فدعاه وحمل أمه على راحلة . قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتفى منه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول :
ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترف به ، وإذا انتفى منه قبل أن يلحق به ، لم يلحق به .
وقال
النعمان : إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له أن ينفيه أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أقر الرجل بوطء أمته ، فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها ، فهو لازم له لا ينفى عنه أبدا استدلالا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جارية
زمعة ، وقد ذكرنا الخبر فيما مضى ، وللأخبار التي جاءت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وإن كانت السنة يستغنى بها عما سواها ، ففي إعلام
عمر ذلك بين
المهاجرين والأنصار على المنبر مع ترك الجميع إنكار ما ذكره عليه أبين البيان على أن الذي قاله
النعمان خطأ بين إذ هو خلاف السنة ، وخلاف قول
عمر بين
المهاجرين والأنصار على المنبر ، فإن
النعمان يقول :
إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها ، وإن حصنها وبوأها بيتا لم يلزمه الولد إلا أن يقر به ، وقال : إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به ، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره .
[ ص: 180 ]