ذكر الخبر الذي فيه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ومعناه .
6671 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال : حدثني
زهير ، قال : حدثنا
جري ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
يوسف بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يتطئها ، وكانت تظن برجل أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم أصحابنا في معنى قوله : "ليس لك بأخ " فقال بعضهم : ليس هو لك يعني بأخ على الكمال له حرمة الأخوة ، أحل ذلك أن تبدي له زينتك ، وإن حكمت له بالميراث على الظاهر ألا تراه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652066 "واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة " منعها من أخيها في الحكم من أجل الزنا ، لما رأى شبها بينا بعتبة فجعلها منه كالأجنبي في هذا المعنى ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو عبيد في تحريمهم
المرأة إذا زنا بها رجل على أبيه ، أو على ابنه بهذا الخبر . قال
أحمد : ألا تراه قد ثبت
لعتبة شيئا ، وكان قد زنا بها . وقال
أبو عبيد : كذلك قال ، وقد علم أنه لم يكن هناك مانع من رؤيتها إلا ما كان من نكاح
عتبة بتلك الأمة ، ولولا ذلك ما كان لاحتجابها منه معنى . وقال آخر : بل جعله أخاها ، ولكن لما
[ ص: 181 ] كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه ؛ لأن مباحا لها أن لا تراه ، وليس رؤيتها فرضا عليه ولا عليها ، وقال آخر : إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها ، ولا على
زمعة أنه أولدها هذا الولد ؛ لأن خبر كل واحد منهما عن غيره ، ولا يجوز أن يقبل إقرار أحد على غيره .