ذكر دعوى الحميل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه ، ثم ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه ، فإنه لا يصدق على هذا ، ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم ، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها أمهم فصدقاها ، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة .
والحميل : كل نسب في دار الحرب ، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال ، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة ، وكل نسب فهو في هذا الباب سواء ، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي .
6672 - حدثنا
محمد بن علي، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان عن
ابن جدعان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ألا تورثوا حميلا إلا ببينة .
6673 - حدثنا
يحيى ، قال حدثنا
أبو الربيع ، قال : نا
حماد ، قال : حدثنا
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن
عمر كتب إلى
شريح : ألا تورثوا حميلا إلا ببينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وعبيد الله بن الحسن ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 200 ] الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم . إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العجم فولدت في العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت ، وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك إخوة بعضهم لبعض ، فإن كانوا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم [كما قبلنا دعوى غيرهم ] من أهل الجاهلية الذين أسلموا ، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو عتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السباء ، وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا أو غيرهم .
وقد ذكرت اختلافهم في تفسير الحميل في كتاب المواريث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : لو أن رجلا أعتق صبيا وأعتق آخر رجلا ، ثم ادعى [الرجل ] أنه ابنه ، وأقر الصبي بذلك وقد احتلم ، ومثله يولد لمثله أنه ابنه وهذا جائز وكل واحد منهما مولى للذي أعتقه .
وقالوا : لو أن رجلا من العرب أو الموالي معروفا ادعى أخا مجهولا وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب ، ولم يثبت النسب من الولد بقولهما ، ولكنه يرث معه على ما بينا ، وكذلك دعوة الرجل ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن أخته أو خاله أو عمه أو ذا رحم محرم ، فإنه لا يصدق على ذلك ، ولا يثبت نسبه .
[ ص: 201 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
إذا ادعى رجل ابن رجل قد مات ، فقال : هذا ابن ابني ولم يكن الأب يقر بذلك لم تجز دعوته ، وكذلك لو كانت امرأة ، فادعت صبيا وأقر الصبي بذلك ثبت نسبه بقولها . وقال أصحاب الرأي كذلك غير أنهم قالوا : إن كان عبدا عتق بقوله ، فإن لم يكن لواحد منهما وارث معروف فالمال لصاحبه الذي أقر به إذا مات ، ولا يثبت نسب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : إذا أقر الرجل بابن من امرأة ، وصدقته فهو ثابت النسب منهما . وكذلك لو أقرت امرأة بولد من رجل فصدقها كان كذلك ، ولو أقر أن نكاحهما كان في الكفر أو في أهل الذمة أو دار الحرب ، أو أقر أن نكاحهما كان فاسدا ثبت النسب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : لا يجوز من الحميل دعوة أحد إلا أن المرأة تجوز دعوتها في الزوج والمولى والولد إذا صدقها زوجها ، والرجل تجوز دعوته في الولد والمرأة والمولى لمن أعتقه أو من أعتق تصدق دعوتهم إذا أقروا بذلك .