ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج ، فإن جاءت بولد ، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحجتهما في ذلك موجود في النساء ، كانت امرأة
ابن عجلان ولدت مرة لثلاث سنين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن امرأة
ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع . قال : وليس ما ذكرناه باختلاف عنها ، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : حملت مولاة
لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام : ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى ها هنا) وأشار إلى العنق قال : ومر به طير فقال : هش ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عندنا امرأة لبعض ولد
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان حامل منذ خمس سنين لم تضع حتى الساعة ، وقد مات زوجها فأمرت رسولها يأتيني يسألني .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في رجل إن أباه وطئ أمة ثم غاب عنها أربع سنين فولدت بعد أربع سنين وقد نبتت ثناياه .
وقال الزهري : إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين ، فيكون الولد
[ ص: 230 ] محشوشا في بطنها ، قال : وقد أتى
سعد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين .
وقال أصحاب الرأي :
وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم ، فقد وقعت الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين ، وكذلك لو كان الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالها ، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب ، فهو مثل ذلك ، ولا يلزم النسب في هذا ، ولا يجب الميراث في قول
أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويلزم في قول
يعقوب ومحمد لو شهدت امرأة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم أنه قال : ولدتني أمي لسنتين .
6677 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حميد ، أن
هرم الأسلمي كان في بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : فإن ثبت شيء مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض الناس صرنا إليه ، وإلا فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر ، وكذلك لو كان الرجل
[ ص: 231 ] هو المرتد فإن القول في الولد كذلك ، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو مثل ذلك .
فإن جاءت بولد وأقامت على ولادتها أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم ، وحكم به على ما وصفت ، وإن لم تأت بأربعة يشهدون لم يقبل قولها على ذلك ، ولم يلحق به النسب إلا أن تكون المرأة حاملا بين حملها حين ارتدت أو ارتد ، فيصدق على الولادة إذا جاء بالشبه .
واختلفوا في المرأة المرتدة اللاحقة بدار الحرب ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا جاءت هناك بولد ، فإنه يلزم الأب إذا جاءت به ما بينها وبين تسعة أشهر من يوم ارتدت ، وعليها العدة ، والدار لا تغير شيئا ولا تحرمه .
وقال
النعمان ويعقوب وابن الحسن : إذا جاءت بولد هناك لم يلزم أباه ، إلا لأقل من ستة أشهر من يوم ارتدت ولحقت ، وهي في هذه الحالة بمنزلة من لم يدخل بها ؛ لأن العدة قد بطلت عنها حين لحقت بدار الحرب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والعدة التي ألزمها الله النساء لا يجوز أن تزال إلا بحجة . واختلفوا في
المرأة المسلمة تجيء من دار الحرب وهي حامل ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : النسب يثبت لزوجها الحربي ، وعدتها أن تضع .
وقال
النعمان : لا يلزم الولد أباه الحربي إلا أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ فارقه ، وفي قول
يعقوب ومحمد : يلزمه الولد إلى سنتين .
[ ص: 232 ]
واختلفوا في
المرتدة تسبى وهي حامل فولدت ولدا ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : يلزم الزوج الأول إذا كانت في المدة التي وصفنا ، وتستتاب المرأة ، فإن تابت وإلا قتلت إذا وضعت ، ولا تسترق المرأة الحرة . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبي عبد الله - يعني الشافعي .
وقال
النعمان ويعقوب ومحمد :
إذا سبيت المرأة الحامل المرتدة ثم ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من الأب الحر المسلم والولد رقيق مع المرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خطأ لا يجوز استرقاق الولد وهو حر ، والمرأة داخلة في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681323 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس فيقتل بها " فالمرأة لما كانت عند من خالفنا داخلة في جملة قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664454 "أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس " حكمها في ذلك كحكم الرجال كانت في الخصلة الثالثة المقرونة إلى الخصلتين مثل الرجل إن ارتدت قتلت ولم يجز أن ترق ولا تحبس .
واختلفوا في
الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب فترك أم ولد له وامرأة مسلمة أو من أهل الكتاب ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور يلزمه ولدهما إلى تسعة أشهر ويرث إن جاء الأب مسلما .
وقال أصحاب الرأي : يلزمه الولد إلى سنتين .
[ ص: 233 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلزمه الولد إلى أربع سنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي : إذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة مسلما فهو سواء ، النكاح فاسد ، وما كان من ولد بينهما فهو ثابت النسب يرثهما جميعا إذا أسلما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي :
إذا تزوج [المرتد ] مدبرة أو امرأة من أهل الكتاب ، فالنكاح فاسد ، وما كان بينهما من ولد فإنه يلزمهما جميعا ولا يرث الولد الأب ولا الأم ؛ لأن الولد مسلم ، إلا أن يسلموا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
وإن وطئ المرتد أمته من أهل الكتاب أو مرتدة فجاءت بولد ، فإنه يلزمه الولد ، وهو ابنه ولا يرثه إن مات على ردته ، وإذا وطئ أمة له مسلمة فولدت منه ولدا فهو ابنه ، وهو مسلم ، ولا يرثه ، وذلك أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا المسلم الكافر ، ولا يرثهم ، ولا يرثونه إلا أن يسلم فيتوارثون بالإسلام .
وقال أصحاب الرأي : إذا وطئ أمة مرتدة أو من أهل الكتاب فجاءت بولد لزمه ولا يرثه ، وإن وطئ أمة له مسلمة فجاءت بولد فهو ابنه وهو يرثه هذا قول
النعمان ويعقوب ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يرثه . والنبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " .
[ ص: 234 ]