ذكر
دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما
كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال : أيهما شئت فهي لك بألف درهم ، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ، فادعاهما المشتري والبائع جميعا ، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما ، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا ، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له ، وعليه عقر التي ترد على البائع ، وتكون أم ولد للبائع ، ويثبت نسبه منه ؛ لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له . وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع ، لأنه قد أقر بوطئها .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
النعمان : يدعي المشتري أيهما شاء ، فأيهما قال وطئها أولا ، فهي أم ولد له ، وابنها ثابت النسب منه ، وعليه الثمن ، وترد الأخرى إلى البائع فتكون أم ولده ، وولدها ثابت نسبه منه ، ويرد عليه المشتري عقرها ، لأنه أقر أنه وطئها ، ويرد البائع على المشتري عقر التي وجبت على المشتري ، لأنه قد أقر بوطئها بعد الشراء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والنعمان : فإن مات المشتري قبل يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قول المشتري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : ولو أن رجلا مات وترك امرأة له وأم ولد ، فأقر الورثة أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت نسبه إذا
[ ص: 235 ] كانت الورثة شهودا لهما . من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من كان إذا كانوا عدولا .
وقال
النعمان : أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت أو إخوته أو ابن وابنتين .