ذكر
دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات محرم منه فولدت ولدا فهو ولده ، لأنه ولد على فراشه ، وإن كان النكاح فاسدا ، فإن نفى لاعنها ؛ لأن هذا نكاح قد ثبت به النسب ويلزم به المهر ، ولا حد فيه ، وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : ادعاه أو نفاه سواء وهو ابنه ثابت النسب منه ، وسواء ذكرا كان الولد أو أنثى ، وكذلك النكاح الصحيح ، ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء ، وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منه ، فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدا كان أو جائزا ، فإن الولد يلزمهما جميعا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد إلا بلعان ، وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبد ، وإذا تزوجها بغير شهود وأعلنوه ، أو تزوج المجوسي مجوسية ، وكذلك اليهودية والنصرانية إذا جاءت بولد ، فنفاه الزوج لاعنها من كان مسلم أو ذمي ،
[ ص: 236 ] ولو أسلما جميعا فجاءت بولد بعدما أسلما بستة أشهر لاعنها .
وقال أصحاب الرأي : إذا تزوج المجوسي المجوسية نكاحا صحيحا فنفى ولدها ، فليس له ذلك ، ويلزمه ، لأنه لا لعان بينهما ، وكذلك اليهوديان والنصرانيان ، ولو أسلما جميعا ثم جاءت بولد بعد الإسلام بستة أشهر فصاعدا فنفاه لاعن ، ولزم الولد أمه ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن ، وكان الولد منهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إنما يتلاعنان لنفي الولد ، فإذا أمرهما باللعان ثم لم يغن اللعان عنده شيئا ، فلا معنى للأمر باللعان .
وقال أصحاب الرأي : وكذلك المملوكان يعتقان والحر يشتري امرأته ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا يستطيع أن ينفيه وهو ابنه ، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر فنفاه لزم أمه الولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حيث يجب اللعان لا يلاعن ويأمر باللعان مرة ولا ينفي الولد ، وينفي الولد مرة بغير لعان ، وقد أغنى ما ذكرناه عنه من الرد عليه .