ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه
اختلف أهل العلم في
الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه : فقالت طائفة : يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله : (
والذين يرمون أزواجهم ) الآية : لم يخص بذلك زوجة دون زوجة .
[ ص: 237 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبه نقول ، وإن ادعى الولد فهو له لازم ، لأنه على فراشه ولد . وله أن يلاعن لظاهر الآية .
وقال أصحاب الرأي : هو ولده نفاه ثم ادعاه ، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء ، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه .
وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد ، وإن جاءت به بعد الإسلام ، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر فصاعدا فنفاه ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعانا ، فإذا لاعن الرجل زوجته نفى عنه الولد ، ولحق الولد بأمه ، فأما منعهم برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب ، قال الله - جل وعز - : (
والذين يرمون أزواجهم ) وكل في ذلك المسلم والذمي ، والحر والأمة ، فيلاعن المسلم الذمية ، والحر الأمة ، والعبد الأمة ، والحر الذمي الذمية ، والمحدود المحدودة في القذف ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فرق بين
[ ص: 238 ] المتلاعنين وألحق الولد بأمه .
6678 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656251عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .