ذكر دعوة أحد هذين
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا ولدت امرأة رجل غلاما ، وولدت أمته غلاما ، وماتت المرأة والأمة ، فقال الرجل : أحد هذين ابني ولا أعرفه ؟ ففيها قولان : أحدهما : أن يريان القافة ، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والقول الثاني : قول
النعمان : وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل ، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر ، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبر يثبت ،
[ ص: 239 ] ولا أعلم أحدا من أهل العلم رأى أن يستسعى الحر وإنما أوجب بعضهم على العبد الاستسعاء ، فأما وجوب السعاية على الحر فلا معنى له ، والله أعلم .
واختلفوا في العبدين يكونان لرجل فيقول أحدهما : ابني ، ثم يموت قبل أن يبين ، فالجواب في قول من رأى أن يريهما القافة كما ذكرناه في المسألة .
وقال
النعمان في هذه كما قال في المسألة قبلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا كان عبدان بين رجلين فقال أحدهما : أحد هذين ابني ، وقال الآخر : أحد هذين ابني ، أروا القافة ، فيلحق كل واحد منهما بما ألحق من العبدين ، فإن لم تكن قافة أوقف أمرهما حتى يعلم ذلك ولا سعاية عليهما ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .