ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة
واختلفوا في
الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج : فقالت طائفة : يلاعن وينفي عنه الولد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد ،
وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وأبو الزناد : بينهما ملاعنة .
[ ص: 240 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ليست بينهما ملاعنة . وفي قول أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعا ، ولا حد عليه ، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا ، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى ، فأما إن كان من زنا ، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع ، وذلك أن الزنا لا عدة فيه .
وقال أصحاب الرأي : لا يثبت نسبه منه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلاعن .
وقال أصحاب الرأي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه ، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة ، فجاءت بولد فنفاه ، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها ، فإن التعن انتفى عنه الولد ، وإن لم يلاعن كان الولد ولده ، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها ، فله أن يلاعن
[ ص: 241 ] لينفي الولد عن نفسه . وفي قول أصحاب الرأي : إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه ، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه . وقالوا : فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها ، ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد ، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا .
واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر ] بانقضاء عدة فنفاه الزوج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولا ينتفي عنه [إلا ] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان .
[ ص: 242 ] [ ص: 243 ]