عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
الإشهاد على الديون
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
244
جزء
كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
قال
أبو بكر محمد بن إبراهيم :
ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون
فقال بعقب قوله : (
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
) ، إلى قوله (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
) وقال - جل ثناؤه - : (
وأشهدوا إذا تبايعتم
) ، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة : (
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
) وقال - جل ذكره - : (
لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء
) وقال : (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
) .
[
ص:
244 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تفسير الآية