ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور
اختلف أهل العلم فيما يفعل بشاهد الزور ، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر أن ينكت به ويخلى سبيله .
6694 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
شبابة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عاصم بن عبد الله ، عن
عبد الله بن عامر قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذات عشية (أقام) شاهد الزور في إزار ينكت به ، ثم خلى سبيله .
وكان شريح إذا أخذ شاهد الزور ، فإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، فقال : إن هذا شاهد زور ، وإن لم يكن سوقيا بعث به إلى قومه وقال : إن
[ ص: 254 ] هذا شاهد زور . وروي عنه أنه كان يقول إذا بعث به : إنا قد زيفنا شهادة هذا ، وكان
سوار يأمر به يلبب بثوبه ويقول لبعض أعوانه : اذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على حلق المسجد ينادي : من رآني فلا يشهد بزور .
وكان
النعمان يرى أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا ، أو إلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول : القاضي يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس ، ولا يرى عليه تعزيرا ، ورأت طائفة أن يجلد أسواطا ويوقف للناس ، كذلك قال
شريح - القول الثاني - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في شاهد الزور : أرى أن يفضح ويشهر ويعلن به ويوقف ، ولا أريد الحد ، وأرى أن يضرب ويشار به . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل [يقول ] : يقام للناس ويعرف ويؤدب ، وبه قال إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يعاقب ، ولم يجعل للعقوبة حدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور ، عزره ولا يبلغ بالتعزير أربعين ، ويشهر بأمره ، فإن كان من أهل المسجد وقفه
[ ص: 255 ] في المسجد ، وإن كان من أهل قبيلة وقفه في قبيلته ، وإن كان سوقيا وقفه في سوقه وقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه ، وإذا أمكن بحال أن لا يكون شاهد زور أو شبه عليه بما يغلط به مثله . قيل له : لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات ، ولم يعزر .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر بضربه أربعين سوطا وليس ذلك بثابت عنه .
6695 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال : حدثنا
حجاج - يعني ابن إبراهيم - الأزرق قال : حدثنا
عيسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وعطية بن قيس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطا ، وسخم وجهه ، وطاف به في أسواق المدينة .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه حبسه يوما وخلى سبيله .
6696 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا
شريك ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، أن
عمر أخذ شاهد زور ، فطاف به ووقفه للناس ، وحبسه يوما وخلى سبيله .
[ ص: 256 ]
وفيه قول خامس : وهو أن
يضرب شاهد الزور خمسة وسبعين سوطا ، ولا يبعث به ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقال
يعقوب آخر قوليه : أبلغ به خمسة وسبعين سوطا .
وفيه قول سادس : وهو أن يضربا إذا كانا اثنين ، وقد شهدا على طلاق ففرق بينهما ، ثم أكذبا أنفسهما ، مائة مائة ، ويغرمان للآخر الصداق . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقد روينا عن
القاسم وسالم غير ذلك ، قالا في رجل وجد شاهد زور ، وقد أمر
الوليد بن عبد الملك بقطع لسانه فقالا : سبحان الله! بحسبه أن يخفق سبع خفقات ، ويقام بعد العصر فيقال : هذا
أبو قبيس وجدناه شاهد زور . قال : ففعل ذلك به ، وقد روينا عن
عبد الملك بن يعلى قاضي
البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رؤوسهم وتسخيم وجوههم وطاف بهم في الأسواق والذي شهدوا له معهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : من شهد شهادة زور ، فاحتمل أن يكون فيها مخطئا ، أو مغفلا ، أو له مخرج مما شهد به بوجه من الوجوه ، فلا شيء عليه ، وإذا لم يكن له من ذلك مخرج ، وثبت عند الحاكم ، شهر به عند الناس لئلا يغتر به ، ولو أدبه الحاكم أدبا خفيفا كان حسنا ، والله أعلم .