مسألة
واختلفوا
فيمن شهد بزور ، ثم تاب وأناب وظهرت توبته ، فعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
[ ص: 257 ]
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقيل له : أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته ؟ فقال : كيف يؤمن هذا! لا والله . وفرق
عبد الملك صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري ، فإن من كان هكذا ، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا ، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه ، ولا تعرف توبته ، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة ، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته ، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول .
[ ص: 258 ]