ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم
أجمع عوام أهل العلم على أن
شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان ] عدلا .
6699 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مزاحم بن أبي مزاحم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407ابن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
6700 - حكى
أبو عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنه قال :
شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب .
قال
أبو عبيد : وكذلك قال
سفيان وأهل
العراق في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم .
[ ص: 263 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه .
وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ،
وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي :
شهادة العم والخال جائزة ، وكذلك تجوز
شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .