صفحة جزء
ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم

أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان ] عدلا .

6699 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه .

قال أبو بكر : وهذا قول شريح ، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، ومالك بن أنس .

6700 - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم ، عن مالك بن أنس أنه قال : شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب .

قال أبو عبيد : وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم . [ ص: 263 ]

قال أبو بكر : وقال سفيان الثوري : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه .

وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ، وفي قول الشافعي، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي : شهادة العم والخال جائزة ، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية