ذكر
شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها .
فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأجاز
شريح شهادة زوج وأب .
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
[ ص: 264 ]
وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : (
ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها .