ذكر
شهادة الأعمى
واختلفوا في شهادة الأعمى .
فقالت طائفة : شهادته جائزة . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح . وسئل
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى : هل تجوز شهادته ويؤم ؟ قال : وما يمنعه من ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : شهادته جائزة . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظوا عنهن من وراء حجاب قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت الأعمى وعرف جازت شهادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك
الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة ، وقد عرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك ، فشهادته جائزة عليها ،
[ ص: 265 ] واحتج له بعض أصحابه فقال : الشهادة موكلة إلى معرفة لمن شهد عليه ، وأمانته على ذلك ، والبصير يعرف الناس بالرؤية ويستيقن ذلك ، والضرير يعرف الصوت ويستيقن على ذلك ، وهما مؤتمنان على تيقنهما ، وقد يشهد على البصير على الشخص فتقبل شهادته ، والشخص قد يشبه الصوت ، فإن زعم من يخالفنا أن الضرير لا يستيقن على معرفة صوت الإنسان ، فإنه لا ينبغي له أن يجيز له أن يروي عن محدث ، ولا ينبغي له أن يغشى زوجته ولا أمته إذا كان لا يستيقن أنهما هما بأعيانهما ، فإن زعم أنه يجوز له ذلك ، لأنه قد يستيقن على زوجته وأمته قيل له : فما تقول إن شهد على زوجته بشهادة ، فإن زعم أنها جائزة عليها فقد زعم أنه يستيقن على من يعرف ، وإن زعم أنه لا يجوز ذلك ، لأنه لا يستبينها فكيف يجوز أن يغشى امرأة لا يدري أهي امرأته أم لا ؟ وإنما تجوز شهادة الأعمى على الإقرار دون أفعال الأبدان من الزنا والسرقة وغير ذلك .
6701 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
أبو الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16326عبد الرحمن بن حسان ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : قدموا العبد إذا كان صالحا ، وأشهدوا الأعمى .
وأبطلت طائفة
شهادة الأعمى ، وممن قال : لا تجوز شهادة الأعمى :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وأبو هاشم ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فحكى
الأشعث عنه أنه قال : شهادة الأعمى جائزة ، وحكى
يونس وعمرو عنه أنه قال : لا تجوز
[ ص: 266 ] شهادته . واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12340أيوب أبو العلاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة شهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية فأجاز شهادته وقال : لا تشهد بعدها ، ولولا معرفتي بك لم أجز شهادتك .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان أن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة شهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فحكى
أبو عبيد عنه أنه قال : إذا شهد عليها بصيرا ، ثم أقامها أعمى جازت شهادته ، إذا كانت الشهادة مما لا يحتاج أن يقف عليها .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه أنه قال : شهادته جائزة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه كحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا رأى فأثبت وهو بصير ، ثم شهد وهو أعمى [قبلت شهادته ؛ لأن الشهادة إنما وقعت وهو بصير ، إلا أنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير ، ولا علة في رد شهادته ، فإذا أشهد وهو أعمى ] على شيء . قال : أثبته كما أثبت كل شيء بالصوت أو الحس فلا تجوز شهادته ؛ لأن الصوت يشبه الصوت ، والحس يشبه الحس . قال : فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته ، فذلك أمر لا يشبه الشهادات ؛ لأن الأعمى وإن لم يكن يعرف امرأته معرفة البصير ، فقد يعرفها معرفة يكتفى بها ، وتعرفه هي معرفة البصير ، وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى معرفة مضجعها ومجستها ، ولا يجوز أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة لمجسه والمضجع ، وقد يوجد من
شهادة الأعمى بد ؛ لأن أكثر الناس غير
[ ص: 267 ] عمي . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومن روى عنها الحديث ، فالحديث إنما قبل على صدق المخبر ، وعلى الأغلب على القلب ، وليس من الشهادات بسبيل ، ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول : أشهد لسمعت فلانا . ونقبل حديث المرأة حتى نحل [بها ] ونحرم وحدها ، ولا نقبل شهادتها وحدها على شيء ، ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته على شيء ، فالحديث غير الشهادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي هذه المسألة أقاويل غير ذلك .
روينا عن
شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كذلك إذا كان معه رجل بصير وكانا عدلين .
وسئل
الحكم عن شهادة الأعمى . فقال : رب شيء يجوز فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : تجوز في المواضع في النسب ، وكل شيء يضبطه ، وعرفه معرفة لا تخفى عليه . وبه قال إسحاق .
وقال
النعمان : تجوز شهادته في التسامع .
وقال
الحسن : لا يجوز إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره .
[ ص: 268 ]