صفحة جزء
ذكر شهادة العبد

واختلفوا في شهادة العبد ، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك .

6702 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى الحماني ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي، عن شريح : أنه كان [لا ] يجيز شهادة العبد . فشهد عبد لعبد الله بن جعفر ، فقال شريح: لا نجيز شهادة العبد . فقال علي : لكنا نجيزها . فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده .

6703 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا حفص ، عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسا عن شهادة العبد ؟ فقال : تجوز . فقلت : إن [أناسا ] يقولون : لا تجوز ، فقال : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد . [ ص: 269 ]

وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح .

وقال الزهري : أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة مروان بن الحكم . وقال الحراني : شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد ، فأجاز شهادتي .

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور : شهادة العبد جائزة .

واحتج أبو ثور بظاهر القرآن ( شهيدين من رجالكم ) ، وقال : ( ممن ترضون من الشهداء ) ، وقال : ( ذوي عدل منكم ) فالعبد داخل في ذلك كله .

وقال الشعبي : تجوز شهادته في الشيء اليسير . وقال النخعي : تجوز شهادته في الشيء التافه .

وفيه قول ثان : وهو أن شهادة العبد لا تجوز . كان مجاهد يقول : أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد ، وبه قال عطاء، والزهري ، والحسن البصري ، ومكحول ، ومالك، وسفيان الثوري ، والأوزاعي والشافعي، والنعمان وأصحابه ، وأبو عبيد ، وكان شريح لا يجيز [ ص: 270 ] شهادته لسيده ، وكذلك قال النخعي .

قال أبو بكر : وحكم المكاتب حكم العبد .

6704 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد .

وبه قال عطاء ، والنخعي، والشعبي ، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية