ذكر
شهادة العبد
واختلفوا في شهادة العبد ، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله : (
ممن ترضون من الشهداء ) . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
6702 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، قال : حدثنا
حفص ، عن
أشعث بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
شريح : أنه كان [لا ] يجيز شهادة العبد . فشهد عبد
لعبد الله بن جعفر ، فقال
شريح: لا نجيز
شهادة العبد . فقال
علي : لكنا نجيزها . فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده .
6703 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال : سألت
أنسا عن
شهادة العبد ؟ فقال : تجوز . فقلت : إن [أناسا ] يقولون : لا تجوز ، فقال : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد .
[ ص: 269 ]
وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وشريح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . وقال الحراني : شهدت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب وأنا عبد ، فأجاز شهادتي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : شهادة العبد جائزة .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بظاهر القرآن (
شهيدين من رجالكم ) ، وقال : (
ممن ترضون من الشهداء ) ، وقال : (
ذوي عدل منكم ) فالعبد داخل في ذلك كله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تجوز شهادته في الشيء اليسير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تجوز شهادته في الشيء التافه .
وفيه قول ثان : وهو أن شهادة العبد لا تجوز . كان
مجاهد يقول : أهل
مكة وأهل
المدينة لا يجيزون شهادة العبد ، وبه قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان وأصحابه ،
وأبو عبيد ، وكان
شريح لا يجيز
[ ص: 270 ] شهادته لسيده ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحكم المكاتب حكم العبد .
6704 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن
إبراهيم الصائغ ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تجوز
شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد .
وبه قال
عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا .