ذكر
شهادة الطفل غير البالغ
واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ .
فقالت طائفة : لا تجوز شهادته ، لأنه ليس ممن نرضى ، وإنما قال الله - جل وعز - : (
ممن ترضون من الشهداء ) .
6705 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
شهادة الصبيان قال : قال الله : (
ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى .
وقال
القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد : إن كان أنبت فأجز شهادته .
[ ص: 271 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري لا يجيزون شهادته ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد والمزني ،
والنعمان وأصحابه .
وقالت طائفة : تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم .
6705 - م حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في
شهادة الصبيان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا ، وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته . قال : فأخذ الناس بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
وكان
شريح يجيز شهادتهم في السن والموضحة (وينأى بهم) فيما سوى ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يجيز شهادتهم في الجراحات والدم . وقال
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح ، ولا يلتفت إلى ما أحدثوا . قال : وبذلك كان يقضي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به بينهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : تجوز شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا فرق بينهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : تجوز شهادتهم إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم .
6706 - حدثونا عن
أبي موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يجيز
شهادة الصغير على الصغير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ، ولا تجوز في غير ذلك ، وإنما تجوز شهادتهم قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا ، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في صبيان ستة في بحر ، فغرق وليد منهم ، فشهد ثلاثة من الصبيان على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه . قال : عليهم القتل كلهم ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ؛ لأن كل واحد منهم يدرأ عن نفسه .
[ ص: 273 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في شهادة الغلمان قال : جائزة ، ويستحلف أولياء المشجوج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فإن أبوا أن يحلفوا ، استحلف الآخرون .
فإن أبوا فنصف العقل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أجاز
مروان شهادة الغلمان ، وجعل على أولياء المجروح اليمين .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : أرى شهادتهم في النكاح جائزة والوصية . وكان يقول : مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في حدود .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : تكتب شهادتهم ويستثبتون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله : بأن الرضا إنما يقع على العدول منا ، ولا يقع إلا على البالغين ، لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ، وإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته .