ذكر
شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث
6707 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
ابن أبي مرة ، قال : أخبرنا
نافع - يعني ابن يزيد - قال : حدثني
ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675049عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . [ ص: 274 ] 6708 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
أبو الأسود ، عن
نافع بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365 [يزيد ] بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن
محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن
عمرو بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675049عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي . فقالت طائفة : شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله : (
ممن ترضون من الشهداء ) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك ، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبه قال
النعمان [ ص: 275 ] وأصحابه ، وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر قوله : (
ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان الشاهد عدلا وجب قبول شهادته ، قرويا كان أو بدويا ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة أعرابي على هلال شهر رمضان ، وفي ذلك أبين البيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا فيما تقبل فيه شهادة القروي .
6709 - حدثنا
نصر (بن) زكريا ، قال : حدثنا
داود بن مخراق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
سماك، عن
عكرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=668346عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال . قال : "تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . . . . فنادى أن صوموا " . [ ص: 276 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فدفع ناس من أهل الحديث أن يكون الحديث ثابتا . وقال بعضهم : هو غلط . وقال
أبو عبيد : لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور ، ولا كانوا يعرفونها ، ولكني أرى ذلك لما فيهم من الجفاء في الدين ، والجهالة بحدود الله وشرائعه ، ولهذا جاءت الآثار أن أعرابيا لو حج عشر سنين ثم هاجر كانت عليه حجة الإسلام . ومن ذلك نهي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن تزويج الأعراب المهاجرة يخرجها إلى داره . ومنه الحديث الذي فيه التغليظ (في) التعرب بعد الهجرة ، وذلك لبقايا اختلاف أهل الجاهلية فيهم ، من ذلك استقادتهم في القتل من
[ ص: 277 ] غير القاتل . ومنه منعهم الولد ميراث أبيه إذا كانت أمه غير مهيرة وكان له إخوة أبناء مهائر ، ومنه إجابتهم دعوى القبائل إذا قيل مال فلان ومال فلان ، فليس يخرج من ذلك ذوو الأسنان (وأنزعه) منهم ، ولا يرونه مأثما ولا حرجا فضلا عن سفهائهم ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في شهادات البربر نحو هذا ، وقال آخر نحوا مما قال
أبو عبيد . وقال : لما كان الأغلب والأظهر أن أهل البدو يجهلون الأحكام ، ولا يحسنون احتمال الشهادات ولا تأديتها ، فإنما أسقطت شهادتهم على الأغلب ، والأظهر من أمرهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول غير ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى
شهادة البدوي على القروي جائزة ؛ لأن معه في الحضارة من يغنيه عن البدوي إلا أن يكون معه في بادية ، أو في قرية ، وذلك لأن الناس لم يبرحوا يتوثقوا لأنفسهم في حقوقهم ، ويشهدون العدول . والذي يشهد بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما
شهادة البدوي في الجراح ، فإني أرى إذا كان البدوي عدلا أن تجوز شهادته ، وذلك أن الجراح يلتمس لها الخلوة ، وموضع غير أهل العدالة من الشهداء ، أو لا يستطيع من أصابه ذلك أن
[ ص: 278 ] يحضر الشهداء لذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر ، إلا أن يكون القروي في سفر فباع أو أوصى فأشهدهم ، فإني أرى شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا .