صفحة جزء
ذكر شهادة الشريك لشريكه

اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه ، فقالت طائفة : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال شريح: قال : لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم . وقال الثوري : كان إبراهيم يقول : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال سفيان : ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه [ ص: 281 ] فيها شيئا فلا شهادة له . وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال الشافعي : ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود ، والقصاص ، والنكاح ، فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه ، وقالوا : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهما ، لا تجوز للتهمة .

قال أبو بكر : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه ، وفيما هما فيه شريكان ، وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد ، وهذا يشبه معاني الشافعي والذي حكاه عنه البويطي على الاختصار ، وعلى أنه إنما رد شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد مما هو جار إلى نفسه بشهادته شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية