ذكر
شهادة الشريك لشريكه
اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه ، فقالت طائفة : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال
شريح: قال : لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : كان
إبراهيم يقول : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال
سفيان : ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه
[ ص: 281 ] فيها شيئا فلا شهادة له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود ، والقصاص ، والنكاح ، فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه ، وقالوا : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهما ، لا تجوز للتهمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه ، وفيما هما فيه شريكان ، وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد ، وهذا يشبه معاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والذي حكاه عنه
البويطي على الاختصار ، وعلى أنه إنما رد شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد مما هو جار إلى نفسه بشهادته شيئا .