باب
السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه أقبل هو
ونافع من
الجرف، حتى إذا كانوا
بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين.
528 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
أبو الربيع، نا
حماد، عن
أيوب، عن
نافع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه أقبل من أرضه التي
بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت
المدينة .
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء وليس بمسافر قال: إن طمع أن يدرك
[ ص: 153 ] الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال، وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.