ذكر
شهادة الأجير والصديق والوكيل
كان
شريح يقول : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في تجارته ، وإن كان عدلا نأخذ في ذلك بالثقة ، ونستحسن لما بلغنا عن
شريح . وكذلك شهادة الأجير لمعلمه لا تجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : شهادة الأجير جائزة لمن استأجره إذا كان عدلا ، إذا لم
[ ص: 286 ] يكن فيما يشهد به شيئا يقبضه هو ، مما يتولاه لمن استأجره ، لأنه حينئذ مدع ، فإما أن يشهد لمن استأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز ، ولعل الذي روي عن
شريح إنما معناه على ما قلناه ، ولو كان معناه على غير ما قلناه . لم يكن مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبه نقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير ، فأما شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبه نقول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شهادة [الرجل ذا ] الود للرجل (المصاحب) له يصله ويعطف عليه : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك المعنى ، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول ، لأنه عاص للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676188 "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له .
[ ص: 287 ]