ذكر
شهادة الأخرس
واختلفوا في قبول شهادة الأخرس ، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه ، وتجوز إذا كتبه بيده ، وذكر
المزني أن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا عقل عنه نكاحه ، وطلاقه ، وبيعه وشراؤه ، ودعواه ، وإقراره جازت شهادته ، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته .
وفيه قول ثان : وهو أن شهادته لا تجوز ، وكذلك قال أصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا كانت إشارته تفهم عنه ، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام ، فأشار إليهم أن اجلسوا " فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك ؛ لأن ذلك كان عندهم حقا ، فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه مما لو نطق به المتكلم وجب قبول ذلك منه .
[ ص: 288 ]