حد طلب الماء
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه.
529 - كتب إلي
الوليد بن حماد، يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح حدثهم، نا
الوليد قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قلت:
حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال حدثني
موسى بن يسار، عن
نافع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه، فإنه يجوز التيمم دونه.
[ ص: 154 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وفيه قول ثان: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه، ولا في طريقه إليه ولا يخرج عن الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: وليس عليه أن يدور لطلب الماء، وإنما الطلب بالبصر، والمسألة في موضعه ذلك.