صفحة جزء
ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه

قال أبو بكر : وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا .

6726 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال : إن تاب فاقبل شهادته .

وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر .

قال أبو بكر : ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة ، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان الشافعي يقول [ ص: 299 ] من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ، والخمر عصير العنب الذي لا يخالطه ماء ، ولا يطبخ بنار ، ويعتق حتى يسكر ، هذا مردود الشهادة; لأن تحريمها نص في كتاب الله أسكر أو لم يسكر ، ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين ، ومما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا . وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ، ولا أرد شهادته به ، وليس بأكثر ممن أجزنا به شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا والمال المحرم عندنا ، والفرج المحرم عندنا ، ما لم يسكر منه ، فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر عند جميع أهل الإسلام محرم إلا أنه قد حكي لي عن فرقة أنها [لا] تحرمه ، وليست من أهل العلم ، فإذا كان الرجل المستحل للأنبذة يحضر مع أهل السفه الظاهر ، ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها ، وينادم عليها ، ردت شهادته بطرحه المروءة وإظهار السفه ، وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الاستحلال . وكان سوار بن عبد الله البصري يرى أن تقبل شهادة من يضع الباطية ويدير الكأس . وقال أبو ثور : من عاقر الشرب وسكر ، وكان ذلك يدعوه إلى ترك الصلاة لم تجز شهادته . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز [ ص: 300 ] شهادة الفاسق ، ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به عليه ، ولا شهادة مدمن خمر ، ولا شهادة مدمن السكر ، ولا شهادة المخنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية