ذكر اختلافهم في قبول
شهادة القاذف المحدود إذا تاب
واختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا حد ثم تاب وأصلح ، فقالت طائفة : لا تقبل شهادته .
6727 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله - جل ذكره (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) قال : ثم استثنى فقال : (
إلا الذين تابوا ) قال : فتاب عليهم من الفسق ، فأما الشهادة فلا تجوز .
وممن قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب :
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
أصحاب الرأي : شهادة القاذف المحدود فيه لا تجوز أبدا وإن تاب، توبته فيما بينه وبين ربه ، وأما المحدود في الزنا ، والمحدود في السرقة ،
[ ص: 302 ] والمحدود في الخمر ، والمحدود في السكر ، إذا تابوا قبلت شهادته .
وقالت طائفة : تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب ، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية ثانية ، وليس يصح عندي شيء من الروايتين .
6728 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله (
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم قال : (
إلا الذين تابوا ) قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل .
وممن قال
تقبل شهادته إذا تاب :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت ،
وأبو الزناد .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
6729 - فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه أنه قال : لا تقبل شهادته .
[ ص: 303 ] 6730 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه أنه قال : تقبل شهادته إذا تاب . وممن قال تقبل شهادته إذا تاب :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو عبيد ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قبول
شهادة القاذف أن الله أمر بضربه ، وأمر أن لا تقبل شهادته ، وأسماه فاسقا ، ثم استثنى إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وليس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادته ، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه إلا عن
شريح ، وهم يخالفون
شريحا لرأي أنفسهم ، وإذا كنت تقبل شهادة الزاني ، و[القاتل] ، والمحدود في الخمر إذا تاب ، وشهادة الزنديق إذا تاب ، والمشرك إذا أسلم ، وقاطع الطريق ، والمقطوع اليد والرجل إذا تاب ، لم تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته حتى يتوب كما وصفت ، بل هو قبل أن يحد ، أشر حالا منه حين يحد ،
[ ص: 304 ] لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعدما يكفر عنه الذنب خير منه قبل أن يكفر عنه ، ولا أرد شهادته في خير حاليه ، وأجيزها في شرها .
6731 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال :
شهد على nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد ، فجلد عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة ، فكان لا يقبل شهادته .
6732 - وحدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، عن
محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن عمر استتابهم فتاب اثنان ، وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكانت شهادتهما تقبل ، وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته .
وقال
يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن في المحدود إذا تاب تقبل شهادته . وقال
أبو عبيد : أصح في النظر أن لا يكون القول بشيء أكثر من الفعل ، وليس يختلف المسلمون في الزاني المحدود أن شهادته مقبولة إذا تاب ولا يكون للقاذف توبة إلا بإكذاب نفسه . يوضح ذلك قول
عمر لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . فأي توبة أبين من جانبه إلا بالرجوع عما قال .
[ ص: 305 ]