ذكر اختلافهم في
قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
اختلف أهل العلم في معنى قوله : (
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) فقالت طائفة في قوله : (
أو آخران من غيركم ) من أهل الكتاب .
6742 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
[ ص: 319 ] سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية .
وممن قال في قوله : (
أو آخران من غيركم ) إنه من غير أهل الملة :
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
ومجاهد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في قوله : (
أو آخران من غيركم ) قال : من أهل الكتاب . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : من غير قبيلتكم . وقال
عكرمة : من غير حيكم ، واختلفوا في قبول
شهادة أهل الكتاب على مسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة فأجازت طائفة ذلك ، وممن أجاز ذلك :
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ويحيى بن حمزة . وقال
الميموني : سألت
أبا عبد الله شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قال لي : أرجح إلي أنهم ليسوا بعدول . قلت : قد أمر الله بشهادتهم ، قال لي : في ذلك الموضع للضرورة . وقد احتج بعض من يقول هذا القول مع ظاهر الآية بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
6743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ،
وعبد الله بن أحمد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16204صالح بن عبد الله الترمذي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
محمد بن أبي القاسم ، عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652572خرج رجل من بني سهم مع nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جاما [من فضة] مخوصا بذهب فأحلفهما رسول [ ص: 320 ] الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم . قال : وفيهم نزلت هذه الآية .
واحتج بأخبار سوى هذا الخبر قد أثبتها في كتاب التفسير ، وقال : القائل بخلاف هذا القول تاركا للقول بظاهر الكتاب ، وبظاهر الأخبار ، ومخالف معنى اللغة ، وذلك أن العرب إنما تكني عن المذكور في أول الكلام ، وليس للقبيلة ذكر في أول الكلام حتى تكون الكناية الثانية من قوله : (
من غيركم ) عائدة إلى غير القبيلة ، ألم تسمع إلى قول الله : (
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) ووقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم ثم قال : (
أو آخران من غيركم ) فكانت الكناية في غيرهم إنما هي دالة على غير المنادين ، ولا يجوز في اللغة غير ذلك ، وغير جائز العدول عن القول بظاهر الكتاب لتوهم متوهم ، أو حكاية عن مغفل ، وقال غير هذا القائل : فأما دعوى من ادعى أنها منسوخة فقد جاءت الأخبار عن الأوائل بخلاف هذا القول .
6744 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير قال : حججت
[ ص: 321 ] فدخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت لي : يا
جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت : نعم . قالت : أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل : في المائدة ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها من القرآن ، وهي آخر ما نزل ، وليس فيها منسوخ . وقال
ابن عون : سئل أو سألت
الحسن أنسخ من المائدة شيء؟ قال : لا . قال : ولو لم تكن هذه الأخبار موجودة ، لم يجز أن يوجب نسخ آية بآية أخرى توجب حكما غير حكم الآية الأخرى ، ولوجب أن يستعمل كل آية في موضعها وفيما نزل فيها .