ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد
قال الله - جل ذكره - : (
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله ، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال ، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود ، فممن قال : لا تقبل
[ ص: 322 ] شهادة النساء في الحدود :
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .