ذكر اختلاف أهل العلم في
شهادة النساء في النكاح والطلاق
واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح ، فقالت طائفة : [لا] تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين ، والاستهلال . وقال
ربيعة : لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح ، أجاز ذلك
[ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروينا عن
عطاء أنه قال : شهادتهن جائزة في النكاح ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وليس ذلك بثابت عنه ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق ، وبه قال
إسحاق بن راهوية قال : شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق ، وكذلك قال
أصحاب الرأي .