صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق

واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح ، فقالت طائفة : [لا] تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين ، والاستهلال . وقال ربيعة : لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق . وقال سعيد بن المسيب : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق : مالك بن أنس وأهل المدينة ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور .

وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح ، أجاز ذلك [ ص: 323 ] الشعبي ، وجابر بن زيد ، وسفيان الثوري ، وروينا عن عطاء أنه قال : شهادتهن جائزة في النكاح ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وليس ذلك بثابت عنه ، وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق ، وبه قال إسحاق بن راهوية قال : شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق ، وكذلك قال أصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية