ذكر
عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال
اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال . فقالت طائفة : لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع ، قياسا على حكم الله فيهن ، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت : إذا شهد أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و] يورث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : شهادة أربع مكان رجل وامرأتين ، وقال مثل قول
عطاء ، (و)
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثان : وهو إجازة شهادة امرأتين ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة . وقال
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت
[ ص: 329 ] مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وإن كره الورثة .
وفيه قول ثالث : وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، هذا قول
النعمان وأصحابه .
6745 - وقد روينا عن
علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
مسلم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
جابر ، عن
عبد الله بن نجي ، عن
علي .
وكان
شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أجاز
شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع :
6746 - فحدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها . قال :
[ ص: 330 ] وجاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برص ثديها . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول :
شهادة المرأة في الرضاع تجوز وإن كانت سوداء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فكانت عدلا ، حلفت بالله الذي لا إله إلا هو ، ثم فرق بينهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق مرة : ويجوزون امرأتين في العيوب والاستهلال ، وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا بد من امرأتين تقومان مقام الرجلين .