ذكر
شهادة الأوصياء
واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء ، فقالت طائفة : لا تجوز شهاداتهم . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم :
[ ص: 332 ] لا شهادة له . وقال
النعمان : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز .
وفيه قول ثان : وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز ، لأنه هو القابض لهم ، وإن كانوا كبارا ، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم ، فإن شهادته جائزة لهم ، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا ، إنما يقبضون لأنفسهم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا شهد الوصي للميت بشهادة ، قبلت شهادته إذا كان [عدلا] وكان الخصم غيره . وكان
شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي جائزة ، وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في شهادة الوصي فيما لا يجر إلى نفسه شيئا : جائزة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الولي إذا كان لا يجر إلى نفسه جازت شهادته ، والولي والوصي واحد ، وهؤلاء إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وفيه قول ثالث : وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز ، وإذا شهد لهم
[ ص: 333 ] لم يجز . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وذكرت هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فقال
أحمد : جيد .