صفحة جزء
ذكر شهادة الأوصياء

واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء ، فقالت طائفة : لا تجوز شهاداتهم . روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم : [ ص: 332 ] لا شهادة له . وقال النعمان : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز .

وفيه قول ثان : وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز ، لأنه هو القابض لهم ، وإن كانوا كبارا ، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم ، فإن شهادته جائزة لهم ، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا ، إنما يقبضون لأنفسهم . هذا قول مالك بن أنس ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو ثور : إذا شهد الوصي للميت بشهادة ، قبلت شهادته إذا كان [عدلا] وكان الخصم غيره . وكان شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه . وقال ابن أبي ليلى : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي جائزة ، وبه يأخذ الشافعي عنه . وقال الأوزاعي في شهادة الوصي فيما لا يجر إلى نفسه شيئا : جائزة . وقال أحمد بن حنبل : الولي إذا كان لا يجر إلى نفسه جازت شهادته ، والولي والوصي واحد ، وهؤلاء إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم ، وبه قال إسحاق .

وفيه قول ثالث : وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز ، وإذا شهد لهم [ ص: 333 ] لم يجز . هذا قول سفيان الثوري ، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول الثوري فقال أحمد : جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية