ذكر
شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية
واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم ، فقالت طائفة : تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا ، وجوز ذلك على جميع الورثة ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه ، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة : يكون ذلك في نصيب المقر منهم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي آخر قوليه ، وبه قال
حماد . قال
أبو عبيد : وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين ، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا ، وليست له بينة ، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه ، فعلى معنى قول
[ ص: 334 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الآخر ، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب ، ويخرج منها بلا ميراث ، وهذا قول
أصحاب الرأي من أهل
الكوفة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فإنه خالفهم ، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا : لا ميراث حتى يقضى الدين كله .
قال
أبو عبيد : والمعمول به عندنا ، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل ، فالدين لازم لجميع الورثة كقول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا كان في حصصهم على قول
إبراهيم الذي رواه عنه
الحكم .