ذكر
شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز ، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ويعقوب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بلغني عن
يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء ، فقال : إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره ، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له ، وردت عن نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : فسألت
مالكا فقال : لا تجوز شهادته لنفسه ، ولا تجوز شهادة
[ ص: 335 ] الرجل له ، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره . وحكى
أشهب عنه أنه قال : إن كان الذي أوصى للشاهد به شيئا تافها يسيرا لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته جائزة لنفسه ولغيره ، ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر ، وإن كان شيئا له بال رأيت أن ترد شهادته ولا تجوز له ولا لغيره ، لأنها شهادة واحدة ، إذا لم تجز له لم تجز لغيره .