صفحة جزء
مسائل

قال الشافعي : وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه ، وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه ، فإن أبا حنيفة كان يقول : شهادتهما جائزة; لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته ، وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز شهادته . قال الشافعي : الشهادة جائزة وهذان لم يجرا إلى أنفسهما شيئا .

وقال الشافعي : وإذا مات رجل وترك وارثا أو ورثة ، فأقر أحد الورثة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ، ثم عاد بعد فقال : بل هو لهذا الآخر ، فهو للأول ، وليس للآخر فيه شيء ، ولا غرم على الوارث ، وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال : بل أوصى به لهذا ، لم أقبل قوله للآخر . وقال أصحاب الرأي : إذا مات رجل وترك ابنا وترك ألف درهم ميراثا فأقر الابن لرجل أن له على أبيه ألف درهم ، ولرجل آخر ألف درهم ، ووصل الكلام ، فإن الألف بينهما نصفين ، وإن قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني ، فإن الأول أحق حتى [ ص: 336 ] يستوفي ماله ، ولو أقر بالألف بعينها وديعة لرجل ، وأقر لآخر بألف درهم ، دفعت الوديعة إلى صاحبها ، وكان الدين في مال الميت إن كان له مال .

قالوا : ولو قال : على والدي ألف درهم لهذا ، بل لفلان ، فهي للأول يقضي بها القاضي ، قالوا : ولو دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض ثم أقر للثاني ، كان للثاني ألف ، ولو أقر للأول بألف ثم سكت ثم قال : ولفلان ألف ثم أعطى الأول بغير قضاء قاض فإنه يغرم للثاني خمسمائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية