ذكر
صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة
واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة : يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان .
وفيه قول ثان : وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا : لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال : ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله ، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته ، ولكنه
[ ص: 337 ] احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم .
مسألة : واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان . وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا أطلقوا الشهادة ، وقال
يعقوب ومحمد : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره .
[ ص: 338 ]