ذكر أبواب التعديل في الشهادات
ذكر
المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل 6749 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي قال : أخبرنا
هشيم وخالد ، عن
الجريري ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي فراس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681118خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : أيها الناس ، إنا كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والوحي ينزل ، وإذ نبأنا الله من أخباركم ، فقد انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ، وأنا أعرفكم ما أقول لكم : من أظهر لنا منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم ، ألا وإنه أتى علينا زمان وأنا أرى أن من قرأ القرآن إنما يريد به وجه الله وما عنده ، وقد خيل إلي بآخرة أن رجالا يقرؤونه يريدون به ما عند الناس ، ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم ، ألا وإني لا أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن إنما بعثتهم ليعلمونكم دينكم وسنتكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي ، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم [ ص: 339 ] فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة ، وقال في قوله : (
ممن ترضون من الشهداء ) ممن لا يعلم له جرية .
وقال
أحمد : العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه في السفر بنفي الريبة عنه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ ، فلا تجوز شهادته ، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به ، لم تجز شهادته . وقال
أبو عبيد : قوله : (
لا تخونوا الله والرسول ) الآية ، وقوله : (
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ) وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : هي الفرائض . قال : فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام
[ ص: 340 ] به ، وجميع ما افترض عليهم اجتنابه من صغير ذلك ، وكبيره ، فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا على هذا التأويل ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة .
وقال
يعقوب : إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه ، وكان الأكثر الخير قبلت شهادته ، إذا لم يأت شيئا يجب عليه فيه الحد ، وما أشبه ما يجب فيه الحد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في دين ، ولا مصر على ذنب وإن صغر ، وكان مستورا ، قبلت شهادته ، وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر ، لم تقبل له شهادة .