ذكر
التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به
واختلفوا فيما يجيب به المسئول عن الشاهد مما يجب أن يقنع به الحاكم .
فقالت طائفة : إذا قالوا : هو عدل مرضي ، قنع به الحاكم ، وحكم بشهادته ، هذا قول
شريح قال : رأيت تسأل عنه ، فإن قالوا : هو عدل مرضي فهو كذلك ، وقد أجزنا شهادته عليك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقول عدلا رضى ، ولا أرى عليه أن يقول له مرضي عليك ، وذلك جائز الشهادة عليك ولك .
[ ص: 341 ]
وفيه قول ثان : وهو أن لا يقبل التعديل ، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه ، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض من يقول بقول
أصحاب الرأي : إذا قال : هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي ، فإن القاضي ينفذ شهادتهما . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال : ما علمنا إلا خيرا ، وكان
سوار إذا وثق بهم فقالوا : لا نرى إلا خيرا ، أو لا نعلم إلا خيرا قال : وأنا لا أعلم إلا خيرا ، فلا يقبل شهادته .
[ ص: 342 ]