ذكر
عدد من يقبل منه التعديل والجرح
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد ، ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا نقبل تعديله إلا من اثنين ، ولا المسألة عنه إلا من اثنين ، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها ، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما] ، فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين ، وكان الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ،
[ ص: 345 ] والجرح يكون على الباطن .
وقد روينا عن
شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع ، أرسل إلى
وائل بن ربيعة فسأله فقال : قد أقبل فأجاز شهادته .
وقال
النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال : أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد ، والاثنين أفضل . وهذا قول
النعمان ،
ويعقوب ، وقال
محمد : لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد .
وكان
أبو عبيد يقول : وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد ، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا ، والأصل فيه حديث
قبيصة بن مخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاقة تصيب الرجل فقال : "لا ، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة ، وإنه قد حلت له المسألة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقول
أبي عبيد هذا قول ثالث .