ذكر
إذا عدل قوم وجرح آخرون
واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون .
فقالت طائفة : ينظر إلى الشهود ، اللذان عدلاه واللذان جرحاه ، ويقال لهما : بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 346 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، والجرح يكون على الباطن . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن نافع صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال
محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أولى .