صفحة جزء
ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون

واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون .

فقالت طائفة : ينظر إلى الشهود ، اللذان عدلاه واللذان جرحاه ، ويقال لهما : بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك ، هذا قول مالك . [ ص: 346 ]

وفيه قول ثان : وهو أن الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، والجرح يكون على الباطن . هذا قول الشافعي ، وابن نافع صاحب مالك ، وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة .

قال أبو بكر : الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية