مسألة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا شهد الرجل من أهل
الكوفة في مصر غير مصره بالشهادة وزكي هناك ، وكتب بذلك قاضي
الكوفة فشهد قوم من أهل
الكوفة أن ذلك الشاهد فاسق ، فإن
أبا حنيفة كان يقول : شهادتهم عليه لا تقبل أنه فاسق وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يرد شهادتهم ويقبل قولهم ، واعتل
النعمان بأنه قد غاب عن
الكوفة سنين فلا ندري ما أحدث ، ولعله قد تاب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا [بمكة] وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر ، فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهما ، فإن كان يجرحهما بعداوة ، أو ظنة ، أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه ، وردهما عنه .
[ ص: 347 ]
وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهما ، نظر إلى المدة التي زايلا فيها مصر ، وصارا إلى
مكة فإن كانت مدة يتغير الحال في مثلها التغير الذي كانا بمصرهما مجروحين فتغيرا إليها ، قبلت شهادتهما ، قبل القاضي شهادتهما ، ولم يلتفت إلى الجرح; لأن الجرح متقدم ، وقد حدث لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين ، وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح; لأن الجرح أولى من التعديل .
وقال
جرير عن
مغيرة : أول من سأل عن الشهود في السر
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وقال
الجوهري : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة يسمي الذين يسألون عن الشهود الهداهد فأتاه رجل فسأل عنه فأسقط ، فكلمه في ذلك ، فأنشأ
nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة يقول :
سألنا فلم يألوا وعم سؤالنا فكم من كريم طحطحته الهداهد
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى إذا كثرت شهادات رجل ، وإن كان عدلا أن يحدث القاضي المسألة عنه سرا وجهرا; لأن الحالات تحدث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد قال هذا غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ . . . ] .
[ ص: 348 ]