ذكر
شهادة النساء على شهادة غيرهن
واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا يجوز ذلك . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال : ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا .
وفيه قول ثان : وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
أصحاب الرأي : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة ، وكذلك على شهادة امرأة ، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة ، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل .